اختلفوا ؛ فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة بعده ، وقالت طائفة : سهم ذوي القربى ، لقرابة الرسول ، وقال آخرون : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح.
وفي سنن النسائي ، والأموال لأبي عبيد : فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر.
وفي رواية : فلما قبض الله رسوله رد أبو بكر نصيب القرابة في المسلمين فجعل في سبيل الله.
وقريب منه رواية أخرى تضيف عمر إلى أبي بكر. إلى غير ذلك من الروايات (١).
ويوضح ذلك ما روي عن جبير بن مطعم : «أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب. وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله «صلى الله عليه وآله» كما كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يعطيهم» الخ .. (٢).
الخمس في عهد عمر :
وفي زمن عمر اتسعت الفتوح ، فازدادت الثروات ، ووزعوا الخمس
__________________
(١) راجع في ذلك كله وغيره مما يرتبط بالموضوع سنن النسائي ج ٢ ص ١٧٩ ، وكتاب الخراج ص ٢٤ و٢٥ ، والأموال لأبي عبيد ص ٤٦٣ ، وجامع البيان للطبري ج ١٥ ص ٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٦٢ و٦٠ ، وسنن البيهقي ج ٦ ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، وسنن أبي داود بيان مواضع الخمس ، ومسند أحمد ج ٤ ص ٨٣ ، ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٣٤١.
(٢) مسند أحمد ج ٤ ص ٨٣.