القرطبي : بأن اللغة لا تقتضي تخصيص الآية بغنائم الحرب. ولكنه قال : إن العلماء قد اتفقوا على هذا التخصيص (١).
ومعنى كلامه : أنهم قد اتفقوا على خلاف ظاهر الآية ، وخلاف المتبادر منها.
الخمس في كتب النبي صلّى الله عليه وآله ورسائله :
كما أن كتب النبي «صلى الله عليه وآله» ورسائله إلى القبائل لتؤكد وتؤيد : أن الخمس كما يجب في غنائم الحرب يجب في غيرها ، وأن المراد من الغنيمة هو المعنى الأعم ؛ فلاحظ ما يلي :
١ ـ وصية النبي «صلى الله عليه وآله» لبني عبد القيس ، الذين قالوا له «صلى الله عليه وآله» : «إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر حرم وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل ، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة ، وسألوه عن الأشربة.
فأمرهم «صلى الله عليه وآله» بأربع ، ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده.
قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟
قالوا : الله ورسوله أعلم.
قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا من المغنم الخمس ، ونهاهم
__________________
(١) تفسير القرطبي ج ٨ ص ١.