لمصلحة يراها ، فقسم فيهم بعض ذلك ، ووعدهم : أنه إن بقي لهم أعطاهم جميع حقوقهم (١).
لكن هذه المحاولة ـ كعهد عمر بن عبد العزيز نفسه ـ سرعان ما انتهت وبطل مفعولها ، وعادت الأمور لتسير في نفس الاتجاه الذي رسمه لها أعداء علي «عليه السلام» وأعداء أهل بيته ، كما يعلم بأدنى مراجعة لكتب السير والتاريخ.
آراء فقهاء أهل السنة في الخمس :
ولقد تضاربت آراء فقهاء أهل السنة تبعا لما فعله الخلفاء :
قال ابن رشد : واختلفوا في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة.
إحداها : أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية ، وبه قال الشافعي.
والقول الثاني : إنه يقسم على أربعة أقسام.
والقول الثالث : إنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام ، وإن سهم النبي «صلى الله عليه وآله» ، وذي القربى سقط بموت النبي «صلى الله عليه وآله».
والقول الرابع : إن الخمس بمنزلة الفيء يعطى منه الغني والفقير.
والذين قالوا يقسم أربعة أقسام أو خمسة اختلفوا في ما يفعل بسهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» وسهم القرابة بعد موته ، فقال قوم : يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخمس.
__________________
(١) راجع ذلك في طبقات ابن سعد ج ٥ ص ٢٨١ ، ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، والخراج ص ٢٥ ، وسنن النسائي باب قسم الفيء ج ٢ ص ١٧٨.