وقال قوم : بل يرد على باقي الجيش.
وقال قوم : بل سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» للإمام ، وسهم ذي القربى لقرابة الإمام.
وقال قوم : بل يجعلان في السلاح والعدة ، واختلفوا في القرابة من هم (١).
أما ابن قدامة فقد ذكر : أن أبا بكر قسم الخمس على ثلاثة أسهم ، وذكر أن هذا هو قول أصحاب الرأي ، أبي حنيفة وجماعته ، فإنهم قالوا : يقسم الخمس على ثلاثة أقسام : اليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل وأسقطوا سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» بموته ، وسهم قرابته أيضا.
وقال مالك : الخمس والفيء واحد ، يجعلان في بيت المال.
ثم قال ابن قدامة : «وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية ؛ فإن الله تعالى سمى لرسوله وقرابته شيئا ، وجعل لهما في الخمس حقا ، كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية ، فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب. وأما حمل أبي بكر وعمر (رض) على سهم ذي القربى في سبيل الله ، فقد ذكر لأحمد فسكت ، وحرك رأسه ، ولم يذهب إليه. ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى ؛ لموافقته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله» (٢).
ورأى أبو يعلى ، والماوردي : أن تعيين مصرف الخمس منوط باجتهاد
__________________
(١) بداية المجتهد حكم الخمس ج ١ ص ٤٠١.
(٢) المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٣٥١ باب قسمة الفيء والغنيمة.