إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، دون غيره ، وقد برأه الله منها ؛ فإنه راوي هذا الحديث» (١).
وذلك لأن رواية الحاكم ليس فيها أنه «عليه السلام» قد شربها ، كما أنها تنص على أن غيره هو الذي صلى بهم ، وعلى حسب نص الجصاص :
عن علي قال : دعا رجل من الأنصار قوما ؛ فشربوا من الخمر ؛ فتقدم عبد الرحمن بن عوف لصلاة المغرب ؛ فقرأ : قل يا أيها الكافرون ، فالتبس عليه ، فأنزل الله تعالى : (لا تَقْرَبُوا ..) الخ .. (٢).
إتهام بريء آخر :
وأخيرا فإننا نجد في بعض الروايات تسجيل اتهام ضد بريء آخر ، ألا هو عثمان بن مظعون ، وأنه كان فيمن شرب الخمر ، حتى نزلت : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) الخ .. (٣).
وقد رد العلامة الأميني على ذلك بقوله : «هذا افتراء على ذلك الصحابي العظيم. وقد نص أئمة التاريخ والحديث على أنه ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية ، وقال : لا أشرب شرابا يذهب عقلي ، ويضحك بي من هو أدنى مني ، ويحملني على أن أنكح كريمتي» (٤).
__________________
(١) مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣٠٧.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٠١.
(٣) راجع الغدير ج ٦ هامش ص ٢٥٤ ، والدر المنثور ج ٢ ص ٣١٥ و٣١٧ و٣١٨.
(٤) الغدير ج ٦ هامش ص ٢٥٣ ، وأشار إلى مصدرين لما ذكره وهما : الإستيعاب ج ٢ ص ٤٨٢ ، والدر المنثور ج ٢ ص ٣١٥.