وأخيرا ، فقد جاء : أن من أخذ شيئا من أرض العدو ، فباعه بذهب أو فضة أو غيره ، فإنه يخمس (١).
وكل ما تقدم ليس من غنائم الحرب كما هو معلوم ، وقد حكم بثبوت الخمس فيه ، فما معنى تخصيص الآية بغنائم الحرب؟!!
وحسبنا ما ذكرناه هنا ، فإن فيه مقنعا وكفاية لمن أراد الرشد والهداية.
لطيفة :
ومن الطريف أن نذكر هنا : أن أبا بكر قد أوصى بخمس ماله ، وقال : «أوصي بما رضي الله به لنفسه ، ثم تلا : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)» (٢).
جباة الخمس :
ويظهر : أنه كان للنبي «صلى الله عليه وآله» جباة للخمس ، كما كان له جباة للصدقات ، وقد أرسل عمرو بن حزم إلى اليمن ، وقدم عليه بأخماس بني عبد كلال اليمنيين ، وأرسل إليهم يشكرهم على ذلك.
وأرسل عليا «عليه السلام» ليأخذ خمس غنائم الحرب من خالد بن الوليد (٣).
__________________
(١) مصنف عبد الرزاق ج ٥ ص ١٧٩ و١٨١ ، وج ٩ ص ٦٧ وتحف العقول ص ٢٦٠.
(٢) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج ٩ ص ٦٦.
(٣) نصب الراية ج ٢ ص ٣٨٢ ، ومصنف عبد الرزاق ج ٤ ص ١١٦ ، ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٧٨ ، وراجع : البحار ج ٢١ ص ٣٦٠ عن إعلام الورى.