ويذكر الأصطخري : أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن (١).
وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجب فيه الخمس ، واعتبروه كالغنيمة (٢).
ويقول أبو عبيد : إنه بالركاز أشبه (٣).
وقد كتب عمر بن العزيز لعروة ، يسأله عن رأي السابقين في الخمس ، فأجابه عروة : بأن العنبر بمنزلة الغنيمة ، يجب أن يؤخذ منه الخمس (٤).
ويقول الشيباني : إن الركاز والمعدن يجب فيهما الخمس ، وهما من المغنم (٥).
وقد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن كما سنرى.
وعن جابر : «ما وجد من غنيمة ففيها الخمس» ويقرب منه ما عن ابن جريج (٦).
__________________
الفريد ونهاية الارب ، والإستيعاب ، وتهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٢٠٧ ، وتاريخ بغداد ج ٥ ص ٥٣ و٥٤ ، ومصابيح السنة ط دار المعرفة ج ٢ ص ١٧ ، والمسند للحميدي ج ٢ ص ٤٦٢ ، ومسند أبي يعلى ج ١٠ ص ٤٣٧ و٤٦١ و٤٥٩ ، وج ١١ ص ٢٠٢ وفي هامشه عن مصادر كثيرة جدا.
(١) مسالك الممالك ص ١٥٨.
(٢) راجع : الأموال لأبي عبيد ص ٤٧٢.
(٣) الأموال ص ٤٧٤.
(٤) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج ٤ ص ٦٤ / ٦٥.
(٥) كتاب الأصل للشيباني ج ٢ ص ١٣٨.
(٦) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج ٤ ص ١١٦.