الخمس في المعدن والركاز :
ثم إن من الثابت عندهم : أن «في الركاز الخمس» وكذا في المعادن (١).
__________________
(١) الأموال لأبي عبيد ج ٣٣ ص ٣٣٧ و٤٧٣ و٤٧٧ و٤٧٦ و٤٦٨ و٤٦٧ ، ونصب الراية ج ٢ ص ٣٨٢ و٣٨١ و٣٨٠ ، ومسند أحمد ج ٢ ص ٢٢٨ و٢٣٩ و٢٥٤ و٢٧٤ و٣١٤ و١٨٦ و٢٠٢ و٢٠٧ و٢٨٥ و٣١٩ و٣٨٢ و٣٨٦ و٤٠٦ و٤١١ و٤١٥ و٤٥٤ و٤٥٦ و٤٦٧ و٤٧٥ و٤٨٢ و٤٩٣ و٤٩٥ و٤٩٩ و٥٠١ و٥٠٧ ، وج ٣ ص ٣٥٤ و٣٥٣ و٣٣٦ و٣٥٦ و٣٣٥ و١٢٨ ، وج ٥ ص ٣٢٦ ، وكنز العمال ج ٤ ص ٢٢٧ و٢٢٨ ، وج ١٩ ص ٨ و٩ ، وج ٥ ص ٣١١ ، ومستدرك الحاكم ج ٢ ص ٥٦ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٧٧ و٧٨ ، وعن الطبراني في الكبير والأوسط ، وعن أحمد والبزار ، ومصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ١٢٨ و٦٦ ، وج ٤ ص ١١٧ و٦٤ و٦٥ و١١٦ و٣٠٠ ، وج ٦ ص ٩٨ عن خمس العنبر ، ومقدمة مرآة العقول ج ١ ص ٩٧ و٩٦ ، ومغازي الواقدي ص ٦٨٢ ، وسنن البيهقي ج ٤ ص ١٥٧ و١٥٦ و١٥٥ ، وج ٨ ص ١١٠ ، والمعجم الصغير ج ١ ص ١٢٠ و١٢١ و١٥٣ ، والطحاوي ج ١ ص ١٨٠ ، وسنن النسائي ج ٥ ص ٤٤ و٤٥ ، والبخاري ط مشكول ج ٢ ص ١٥٩ و١٦٠ في باب في الركاز الخمس ، وفي باب من حفر بئرا في ملكه وط سنة ١٣٠٩ ه. ج ٤ ص ١٢٤ ، والهداية شرح البداية ج ١ ص ١٠٨ ، وخراج أبي يوسف ص ٢٦ ، وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٨٣٩ و٨٠٣ ، وسنن أبي داود ج ٣ ص ١٨١ ، وج ٤ ص ١٩٦ ، وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٣٢١ ، وكتاب الأصل للشيباني ج ٢ ص ١٣٨ ، وسنن الدارمي ج ١ ص ٣٩٣ وج ٢ ص ١٩٦ ، ونيل الأوطار ج ٤ ص ٢١٠ ، والموطأ ج ١ ص ٢٤٤ وج ٣ ص ٧١ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ، ومنحة المعبود ج ١ ص ١٧٥ ، والترمذي ج ١ ص ٢١٩ وج ٣ ص ١٣٨ ، وصحيح مسلم ج ٥ ص ١٢٧ و١١ و٢٢٥ ، والعقد