بل ويقول ابن القيم إنه «صلى الله عليه وآله» : «ولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن ، والقضاء بها» (١).
ومعلوم : أن أهل اليمن قد أسلموا طوعا ، ولم يكن بينهم وبين غيرهم حرب.
وقد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن (٢).
وكان محمية بن جزء رجلا من بني زبيد استعمله رسول الله «صلى الله عليه وآله» على الأخماس (٣).
والقول بأن المراد : أنه أرسل عليا «عليه السلام» على الصدقات إلى اليمن.
يدفعه : أنه «صلى الله عليه وآله» لم يكن يولي بني هاشم الصدقات. وقصة عبد المطلب بن ربيعة ، والفضل بن العباس مشهورة (٤).
بل كان يمنع حتى مواليه من تولي ذلك ، فقد منع أبا رافع من ذلك ، وقال له : «مولى القوم من أنفسهم ، وإنا لا تحل لنا الصدقة» (٥).
__________________
(١) راجع : البداية والنهاية.
(٢) زاد المعاد ج ١ ص ٣٢ ، وراجع : سنن أبي داود ج ٣ ص ١٢٧ باب كيف القضاء.
(٣) الأموال لأبي عبيد ص ٤٦١.
(٤) مجمع الزوائد ج ٣ ص ٩١ ، وأسد الغابة ترجمة : عبد المطلب بن ربيعة ، ونوفل بن الحارث ، ومحمية ، صحيح مسلم ج ٣ ص ١١٨ باب تحريم الزكاة على آل النبي «صلى الله عليه وآله» ، وسنن النسائي ج ١ ص ٣٦٥ ، وسنن أبي داود ، والأموال لأبي عبيد ص ٣٢٩ ، ومغازي الواقدي ص ٦٩٦ و٦٩٧ ، وتفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣.
(٥) سنن أبي داود كتاب الزكاة ج ٢ ص ٢١٢ ، والترمذي كتاب الزكاة ج ٣