إلخ» (١).
وواضح : أن عبد القيس كانت قبيلة ضعيفة لا تجرؤ على الخروج من ديارها إلا في الشهر الحرام ؛ ولا تستطيع حربا ولا قتالا.
ويؤيد ذلك أيضا : أن المغنم إنما يكون تحت اختيار القائد والأمير ، وهو المسؤول عنه ؛ فيأخذ منه الخمس ويرسله ، ويقسم الباقي على الأفراد ، وليس له ارتباط بالأفراد أنفسهم. وظاهر كلامه «صلى الله عليه وآله» المتقدم : أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمرهم بأوامر تختص بالفرد وتكون من وظائفه التي لا بد أن يمارسها باستمرار أو بكثرة ، كالإيمان ، والصلاة ، والزكاة. وكذلك الخمس ؛ فإنه أيضا على حدها ، ولا يختلف عنها.
٢ ـ وكتب «صلى الله عليه وآله» لعمرو بن حزم ، حينما أرسله إلى اليمن ، كتابا مطولا جاء فيه : «وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله» (٢)
__________________
(١) البخاري ط مشكول ج ١ ص ٢٢ و٣٢ و١٣٩ ، وج ٢ ص ١٣١ وج ٥ ص ٢١٣ ، وج ٩ ص ١١٢ ، وصحيح مسلم ج ١ ص ٣٦ ، وسنن النسائي ج ٢ ص ٣٣٣ ، ومسند أحمد ج ١ ص ٢٢٨ و٣٦١ ، وج ٣ ص ٣١٨ ، وج ٥ ص ٣٦ ، والأموال لأبي عبيد ص ٢٠ ، والترمذي باب الإيمان ، وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣٣٠ ، وج ٤ ص ٢١٩ ، وفتح الباري ج ١ ص ١٢٠ ، وكنز العمال ج ١ ص ٢٠ وص ١٩ رقم ٦.
(٢) تاريخ ابن خلدون ج ٢ ، وتنوير الحوالك ج ١ ص ١٥٧ ، والبداية والنهاية ج ٥ ص ٧٦ ، وسيرة ابن هشام ج ٤ ص ٢٤٢ ، وكنز العمال ج ٣ ص ١٨٦ ، والإستيعاب هامش الإصابة ج ٢ ص ٥١٧ ، والخراج لأبي يوسف ص ٧٧ ، ومسند أحمد ج ٢ ص ١٤ و١٥ ، وابن ماجة ج ١ ص ٥٧٣ و٥٧٥ و٥٧٧ ، وسنن الدارمي ج ١ ص ٢٨١ و٣٨٥ ، وج ٢ ص ١٦١ ـ ١٩٥ ، الإصابة ج ٢ ص ٥٣٢ ، وسنن أبي