على المسلمين ، وأراد عمر أن يعطي بني هاشم شيئا من الخمس ، فأبوا أن يأخذوا إلا كل سهمهم ؛ فأبوا عليهم ذلك ، وحرموهم منه ؛ فقد جاء في جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟.
قوله : «هو لنا أهل البيت ، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ، ويخدم منه عائلنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه لنا. وأبى ذلك فتركناه عليه».
ومثل ذلك روي عن علي أيضا ، وأن عمر عرض عليهم البعض ، وقال : إنه لم يبلغ علمه : أنه إذا كثر يكون كله لهم ، فأبوا إلا الكل (١).
__________________
(١) راجع الحديث في : الخراج لأبي يوسف ص ٢١ و٢٤ ، ومغازي الواقدي ص ٦٩٧ ، والأموال لأبي عبيد ص ٤٦٥ و٤٦٧ ، وسنن النسائي ج ٢ ص ١٧٨ و١٧٧ ، وج ٧ ص ١٢٩ و١٢٨ ، وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٣٥ و٢٢٠ ، ومسند الحميدي رقم ٥٣٢ ، والجامع الصحيح (السير) رقم ١٥٥٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٦٣ ، ولسان الميزان ج ٦ ص ١٤٨ ، وصحيح مسلم ج ٥ ص ١٩٨ باب النساء الغازيات يرضخ لهن ، ومسند أحمد ج ١٠ ص ٢٢٥ ، وج ١ ص ٣٢٠ و٣٠٨ و٢٤٨ و٢٤٩ و٢٩٤ و٢٢٤ ، ومشكل الآثار ج ٢ ص ١٣٦ و١٧٩ ، ومسند الشافعي ص ١٨٣ و١٨٧ ، وحلية أبي نعيم ج ٣ ص ٢٠٥ ، وتفسير الطبري ج ١٠ ص ٥ ، وسنن أبي داود ج ٣ ص ١٤٦ كتاب الخراج ، وسنن البيهقي ج ٦ ص ٣٤٤ و٣٤٥ و٣٣٢ ، وكنز العمال ج ٢ ص ٣٠٥ ، والمصنف ج ٥ ص ٢٢٨ وراجع ص ٢٣٨ ، والمحاسن والمساوئ ج ١ ص ٢٦٤ ، ووفاء الوفاء ص ٩٩٥ ، والروض الأنف ج ٣ ص ٨٠ ، ومسند أبي يعلى ج ٤ ص ٤٢٤ ، وج ٥ ص ٤١ و٤٢.