وفيه ما فيه ، إذ المراد التجوّز (١) الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه وهو المطابقة للمرجع وهو لا يستلزم كونه من باب التخصيص وإن اتّفق تحقّقه في ضمنه في بعض الأحيان ، مع أنّ العموم غير مسلّم في الضمير ، فإنّ وضعه للجميع لا غير ، فالأولى التمسّك بترجيح التّخصيص على مطلق المجاز (٢).
وقد يرجّح الثاني ، بأنّه يستلزم مجازا واحدا في الضمير بخلاف الأوّل ، فإنّ مجازيّة العامّ يستلزم مجازيّة الضمير أيضا فيتعدّد المجاز.
وقد يجاب (٣) عن ذلك : بأنّه مبنيّ على كون وضع الضمير لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة له (٤). لكنّ الحقّ أنّه حقيقة فيما هو مراد من المرجع ، ولو كان معنى مجازيا.
وفيه : أنّ الضمير وإن كان حقيقة في المراد لكنّ ظاهر اللّفظ كاشف عن المراد فهو المعيار ، فالمعتبر فيه هو ظاهر اللّفظ.
إذا عرفت هذا ، فالأظهر عندي هو القول الأوسط (٥).
وبيانه يتوقّف على ذكر فائدتين :
الأولى :
أنّ في معنى كون الأصل في الضمير المطابقة للمرجع ، وكون وضع الضمير في
__________________
(١) أي مراد المجيب وهو صاحب «المعالم».
(٢) كما عرفت في أوائل الكتاب في مبحث التعارض بعد تسليمه ترجيح التخصيص على مطلق المجاز ، بل المسلّم ترجيحه على مطلق المجاز في العام.
(٣) والمجيب أيضا هو صاحب «المعالم» فيه ص ٣٠٣.
(٤) أي فيه.
(٥) وهو القول بعدم التخصيص.