ذلِكُمْ ،)(١) و : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ،)(٢) وغير ذلك ، وكذلك غير لفظ الحلّ والحرمة من الأحكام ، والأكثر على عدم الإجمال (٣).
واحتجّوا عليه (٤) : بأنّ استقراء كلام العرب يفيد أنّ في مثل ذلك ، المراد هو الفعل المقصود من ذلك ، كالأكل من المأكول ، والشرب من المشروب ، واللّبس من الملبوس والوطء من الموطوء ، وأنت خبير بأنّ المقامات في أمثال ذلك مختلفة ، إذ الشيء قد يتّصف بكونه مأكولا وبكونه مبيعا وبكونه مشترى ، وهكذا المشروب فقد يقصد بالخمر الشّرب وقد يقصد البيع وقد يقصد الشّرى وغير ذلك.
وكذلك قد يكون الشيء الواحد مشتملا على أشياء كالميتة المشتملة على اللّحم والشّحم والإهاب (٥) والعظم والصّوف. والمقصود من الإهاب قد يكون هو
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) الاعراف : ٣٢.
(٣) ومنهم الشيخ في «العدة» ٢ / ٤٣٦ ، والعلّامة في «التهذيب» ص ١٦٠ و «المبادئ» ص ١٥٧ ، والمحقّق في «المعارج» ص ١٠٧ ، وظاهر «الزبدة» ص ١٤٤ للبهائي ، وصريح «المعالم» ص ٣١٨ منّا ، وذهب منهم أيضا أي عدم الإجمال فيها ابن قدامة وأبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» ، وأبو علي وابنه أبو هاشم ، وعبد الجبّار بن أحمد ، وأبو الحسين البصري في «المعتمد» من المعتزلة وعليه أكثر الشافعيّة وهو مذهب أكثر العلماء كما عن شرح «روضة الناظر» ٣ / ١٤٨٦ وفيه أيضا : وذهب إلى الإجمال أبو يعلى في «العدة» ١ / ١٠٦ وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري ، وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعيّة.
(٤) ومن هذا الكلام حجّة صاحب «المعالم» ص ٣١٨.
(٥) وهو الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ.