الذي هو المدلول الالتزامي لنقل الإجماع ، أو لا نعلم الإجماع عليه (١) لأنّه ليس بحديث.
أقول : أمّا الآيتان ، فقد ذكرنا أنّهما تشملانه أيضا.
وأمّا الإجماع على ما إدّعاه الشيخ وغيره ـ كما سيجيء ـ فهو لا يدلّ على حجّية الخبر مطلقا أيضا ، بل غاية ما ثبت (٢) هو أخبار الآحاد مع وصف تداولها بين أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، ولا ريب أنّ حال زمانهم وزماننا متفاوت غاية التفاوت بسبب قلّة الوسائط (٣) ، وإمكان حصول القرائن على صدوره عن الإمام عليهالسلام ، وقلّة الاختلال من جهة النقل (٤) والتقطيع (٥) وسائر التصرّفات (٦). وكذلك بسبب تغاير الاصطلاحات وتفاوت القرائن في فهم اللّفظ ، وبسبب علاج التعارض المتفاوت حاله بالنسبة إلى الزّمانين ، فالاعتماد على الإجماع المدّعى الذي لم يعلم دعواه ولا وقوعه إلّا على العمل بأخبار الآحاد في زمان الأئمّة عليهمالسلام لا يثبت الإجماع على جواز العمل به في زماننا أيضا ، فما تقول في غالب أخبار الآحاد في زماننا نقوله في الإجماع المنقول.
فإن أردت إثبات جواز العمل على الظّنون التي يحتاج إليها في العمل بأخبار
__________________
(١) أي على حجيته.
(٢) من الإجماع.
(٣) وهو علو الإسناد.
(٤) بالمعنى مثلا.
(٥) اي التقطيع سندا أو متنا كما إذا كان الخبر مشتملا على مسائل متعدّدة.
(٦) وذلك كالتصحيف وهو التغيير بما يناسبه وأما التحريف هو التغيير بما لا يناسبه.
وقيل في الفرق بينهما غير ذلك. وقد مرّ تفصيله في قانون عدم جواز العام قبل الفحص عن المخصص.