أضعف من الظنّ بوقوع الخبر.
وربّما يمنع من جهته ذلك التساوي أيضا.
وعن الأوّل والثانيّ (١) : بأنّهما لا يفيدان إلّا الظنّ ، وهو غير معتبر في الأصول.
أقول : واحتمال الخطأ في مدّعي الإجماع معارض بكثرة الحوادث اللّاحقة بالأخبار من حيث المتن والسّند والدلالة والتعارض والاختلاف والاضطراب والسّهو والغفلة والنقل بالمعنى ، مع الاشتباه في فهم المقصود ، والإجماع المنقول خال عن أكثر ما ذكر ، فيبقى مزيّة العلم مرجّحا.
ودعوى لزوم القطع في الأصول (٢) خالية عن شاهد ودليل ، وقد مرّ الإشارة إليه (٣) وسيجيء.
والحقّ ، أنّ المقامات تختلف في الترجيح ، فربّ خبر يقدّم على إجماع منقول ، بل وإجماعين منقولين ، وربّ إجماع منقول ، يقدّم على خبر صحيح ، بل وأخبار صحيحة ، فلا بدّ من ملاحظة الخصوصيّات والمرجّحات الخارجية.
واحتجّ المنكر للحجّية (٤) : بأنّ مقتضى الآيات والأخبار حرمة العمل بالظنّ في الفتوى والعمل ، خرج خبر الواحد بالإجماع (٥) والآيتين (٦) وبقي الإجماع المنقول تحت الأصل. يعني إنّا لا نعلم أنّ الإجماع انعقد على حجّية هذا الخبر
__________________
(١) أي الاستدلالين. راجع «اتحاف ذوي البصائر» ٢ / ١٢٨٠ ـ ١٢٨١.
(٢) ردّ للجواب الثاني.
(٣) في مبحث عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص.
(٤) كالغزالي وبعض الحنفيّة.
(٥) المحصّل.
(٦) آية النبأ وآية النفر كما عرفت.