لظنّية نفسه ، فهو كالمتن القطعيّ الثابت بالسّند الظنّي.
قال الحاجبي (١) في مقام الاستدلال : دلالة الإجماع قطعيّة ، ودلالة الخبر ظنّية ، وإذا وجب العمل مع نقل الخبر الظنّي ، فوجوبه مع نقل القطعيّ أولى ، وليس غرضه أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد يفيد القطع حتّى يمنع (٢) هذا.
وهذا مثل أن يقول أحد : إنّ العمل بالظاهر المحكيّ عن المعصوم عليهالسلام مثلا إذا كان واجبا ، فالنصّ المحكيّ أولى ، انتهى.
أقول (٣) : ولا يخفى ما فيه ، فإنّه لا معنى محصّل للإجماع على القول الخطأ ، والاتّفاق على القول الصّواب ، إذا اريد منه محض اللّفظ ، إلّا اتّفاقهم في كيفيّة
__________________
ـ ١٠٤ : فظهر بذلك أي تقسيم الاصوليين الاجماع الى قطعي ثابت بالتواتر وظنّي ثابت بغيره بعيد عن السّداد.
(١) ابن الحاجب : ٥٧٠ ـ ٦٤٦ ه عثمان بن عمر بن أبي بكر ، ابو عمرو جمال الدين ابن الحاجب ، من أئمة المالكية ومن علماء العربية والأصول كردي الأصل ولد في أسنا ـ من صعيد مصر ـ ونشاء في القاهرة ، وسكن دمشق ومات بالاسكندرية. كان ابوه حاجبا فلذا عرف بابن الحاجب. وله تصانيف كثيرة : «الكافية» في النحو و «الشافية» في الصرف و «مختصر الفقه» قيل انّه استخرجه من ستين كتابا في فقه المالكية ويسمى «جامع الأمهات» ، وكتاب «المقصد الجليل» قصيدة في العروض ، و «الأمالي النحوية» و «منتهى السئول والأمل في علمي الاصول والجدل» في اصول الفقه. و «مختصر السئول والأمل» و «الإيضاح» في شرح «المفصّل» للزمخشري ، و «الأمالي المعلّقة عن أبي الحاجب» في الكلام على مواضع من الكتاب العزيز وعلى المقدمة وعلى المفصّل وعلى مسائل وقعت له في القاهرة وعلى أبيات من شعر المتنبي ..
(٢) بصيغة المعلوم لا المجهول.
(٣) وتعرّض لهذا القول في «الفصول» ص ٢٦٢.