الإجماع بدعوى جماعة كثيرة تحقّق الإجماع ، وإن كان بسبب انضمام بعض القرائن ، فمراد القوم بالإجماع الثابت بالتواتر هو ذلك ، مع أنّه يكفي ثبوت أقوالهم بالتواتر ، فنفهم نحن تحقّق الإجماع بسبب اجتماع أقوالهم ، فالتواتر إنّما هو في ملزوم الإجماع لا في نفسه ، كما سنذكره في المتواتر بالمعنى.
وقال بعض الأفاضل (١) في مقام الجواب (٢) : إنّه يمكن تحقّق التواتر على طريقة العامّة الّذين يقولون بحجّية الإجماع من حيث إنّه إجماع واتّفاق ، بأن يقال : إنّ الرؤساء إذا اتّفقوا على قول ، مثل أنّ الماء الكثير لا ينجس بالملاقاة ، لا بدّ أن يكون كذلك في الواقع ، وليس علينا أن نبحث عن مطابقته لآرائهم ، لأنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تجتمع امّتي على الخطأ» (٣) ، كما يدلّ على عدم اجتماعهم على الرأي الخطأ ، يدلّ على عدم اجتماعهم على القول الخطأ أيضا ، فلو اجتمعت على هذا القول الكاذب ، لزم كذبه صلىاللهعليهوآله (٤) وهو محال.
فهذا القول المتّفق عليه إن ثبت (٥) بالتواتر فقطعيّ ، وإلّا فظنّيّ لظنّية طريقه لا
__________________
(١) وهو الفاضل السيد صدر الدّين في حاشيته على شرحه على «الوافية» هذا كما في حاشية بهاء الدين القمي ، وفي اخرى للشهشهاني : قد وجدنا في بعض تعليقاته منه انّ المراد السيد ركن الدّين ، ولكن لم أجد فيما عندي من النسخة ذلك لا في الباب ولا في بحث تعارض الأدلّة على ما تفحّصت هذا ، قد نقل صاحب «الفصول» ص ٣٦٢ القول المذكور بعد أن نسبه إلى بعض الأفاضل على طريقة المصنّف. وقد استجيده وإن استبعد تعميم الرواية إلى نفي الاتفاق على القول الخطاء.
(٢) أي في مقام الجواب عن الاشكال الذي أورده المحقّق البهائي.
(٣) «شرح النهج» : ٨ / ١٢٣ و ٢٠ / ٣٤ وفي مبحث الإجماع من «معارج الأصول».
(٤) وحاشاه ذلك.
(٥) هذا ردّ على قول المحقق البهائي في الاشكال حيث قال في حاشية «الزبدة» ص ـ