هل هي من القرآن أم لا ، فهذا نقل قطعيّ بالظنّيّ.
قلت (١) : ليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، بل من قبيل ما روي في الشواذّ زيادة بعض الكلمات أو الآيات ، فالكلام في ذلك أنّا لا نعلم أنّ هذه الآية قرآن أم لا ، لا أنّها من القرآن أم لا ، لأنّ الإجماعيات ليست متعيّنة في الخارج بشخصها لا يتجاوزها حتّى يشكّ في أنّ ذلك هل هو منها أم لا ، بل الشكّ في أنّ هذا إجماعيّ أم لا ، فتأمّل حتّى تفهم الفرق ولا يختلط عليك الأمر.
قوله (٢) : فهو كالمتن القطعيّ الثابت (٣).
لم أفهم معنى هذا التشبيه ، فإن أراد من المتن القطعيّ ، القطعيّ الوقوع ، فلا معنى له مع كون السّند ظنّيا ، وإن أراد قطعيّ الدّلالة فالمفروض عدمه (٤).
قوله (٥) : قال الحاجبي ... الخ.
لا يخفى أنّ الخبر الذي يسمعه الرّاوي عن المعصوم عليهالسلام بلا واسطة ليس بخبر واحد ولا ظنّي ، بل هو قطعيّ الصّدور.
نعم هذا الخبر لمن يرويه عنه عليهالسلام إذا لم يحتفّ بقرينة توجب القطع ، ظنّيّ ، ودلالته أيضا ظنّيّة.
ومراد ابن الحاجب وغيره في هذا المقام جواز نقل هذا الخبر عن الرّاوي بطريق الآحاد ، فإذا جاز نقل ما هو ظنّي أنّه من الشارع دلالة وسندا ، فنقل ما هو
__________________
(١) وتعرّض لهذا الجواب في «الفصول» ص ٢٦٢.
(٢) وهو الفاضل المذكور.
(٣) بالسند الظنّي.
(٤) وتعرّض لهذا الردّ في «الفصول» ص ٢٦٢.
(٥) وهو للفاضل المذكور في مقام جوابه الّذي مرّ.