الله صلىاللهعليهوآله بأمر معاوية في إزاء أربعمائة ألف درهم ، بأنّ آية اشتملت على مذمّة عظيمة في شأن عليّ عليهالسلام ، وآية أخرى مشتملة على مدح عظيم نزلت في شأن قاتله ، وكذا غيره من المعروفين بالكذب ، وما كانوا متمكّنين عن التصريح بتكذيبهم ، ومنع قبول أخبارهم من حيث إنّها أخبارهم ، فاحتالوا فيه مناصا ، واعتمدوا في احتجاجاتهم على أنّ خبر الواحد لا يفيد العلم فلا يثبت به شيء ، وتخلّصوا بذلك عن تهمتهم (١) فاشتهر بينهم هذا المطلب بهذا الاشتهار ، حتّى ظنّ السيّد ونظراؤه أنّ ذلك كان مذهبا لهم في خبر الواحد ، وإن كان من طرق الأصحاب في فروع المسائل.
والحقّ ، أنّ الغفلة إنّما وقع عن السيّد في التعميم ، وأنّ العمل بخبر الواحد من طرق الأصحاب كان جائزا عند الإمامية وعليها شواهد كثيرة لا تخفى على المتتبّع المتأمل.
ثمّ إنّ صاحب «المعالم» رحمهالله تصدّى لرفع التنافي بين الدعويين وبيان الموافقة بين المدّعيين ، وقال (٢) : الإنصاف أنّه لم يتّضح من حال الشيخ وموافقيه مخالفة السيّد ، إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين عليهمالسلام واستفادة الأحكام منهم ، وكانت القرائن المعاضدة لها متيسّرة كما أشار إليه السيّد ، ولم يعلم أنّهم اعتمدوا (٣) على الخبر المجرّد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه.
__________________
(١) أي عن أخبارهم الموضوعة من جهة التهمة ، أو عن اتهامهم لأصحابنا بالتشيّع من جهة تكذيبهم لهم في نقل هذه الأخبار ، فالتهمة مستعملة في موضع المصدر المبني من الفاعل أو المفعول هذا كما في الحاشية.
(٢) في «المعالم» ص ٣٥١.
(٣) أي الشيخ وموافقيه.