يمكننا اليوم دعوى الإجماع على حجّية جميع ما في الكتب المتداولة ، مع أنّ الإجماع لا يثبت إلّا جواز العمل في الجملة ، وقطعيّة حجّية بعضها في الجملة مع الإجمال والاشتباه لا يحصل منه شيء.
ودعوى الإجماع على العمل بالنحو الّذي رخّصوه في الجمع والترجيح وتقديم بعضها على بعض ، مع عدم حصول العلم بنفس الكيفيّة وخصوصيّتها لاختلاف وجوه الجمع والترجيح بالنسبة إلى الأخبار وغيرها ، ممّا لا يسمن ولا يغني.
فظهر من جميع ذلك ، أنّ ذلك (١) أيضا بعد التسليم حجّة إجماليّة لا يحصل العلم بتفاصيلها.
فالمرجع في حجّية خبر الواحد حقيقة إنّما هو الدّليل الخامس (٢) كما أشرنا سابقا.
ثمّ إنّ بعض المتأخّرين (٣) تمسّك بالأخبار الواردة في أمرهم عليهمالسلام بحفظ الكتب والعمل بها ، ولو سلّم التواتر فيها ، فإنّها أيضا لا تفيد إلّا الإجمال كما بيّنا ، والله العالم.
__________________
(١) أي الإجماع المنقول.
(٢) المثبت لحجّيّة الظنّ المطلق.
(٣) ولعلّ مقصوده الفاضل التوني لما ذكره في «الوافية» ص ١٦٠.