أفراد الخبر المقابل للإنشاء. والشّهادة في اللّغة إخبار عن اليقين ، وعلى ما عرّفها الفقهاء إخبار جازم بحقّ لازم للغير من غير الحاكم ، فحكم الله ورسوله صلىاللهعليهوآله وخلفائه عليهمالسلام ، والحاكم ليس بشهادة.
وقال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (١) : الشّهادة والرّواية تشتركان في الجزم وتنفردان في أنّ المخبر عنه إذا كان أمرا عامّا لا يختصّ بمعيّن فهو الرّواية ، كقوله : «لا شفعة فيما لا يقسم» (٢) ، فإنّه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة ، وإن كان لمعيّن ، فهو الشّهادة ، كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان.
وقد يقع لبس بينهما في صور :
الأولى : رؤية الهلال ، فإنّ الصوم مثلا لا يتشخّص بمعيّن ، فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العامّ دون ما قبله وما بعده (٣) ، بل بهذا الشهر ، فهو كالشهادة ، ومن ثمّ اختلف في التعدّد.
الثانية : المترجم عند الحاكم من حيث إنّه يصير عامّا للترجمة ، ومن إخباره عن كلام معيّن ، والأقوى (٤) التعدّد في الموضعين.
الثالثة : المقوّم من حيث إنّه منصوب لتقويمات لا نهاية له ، فهو رواية ، ومن أنّه إلزام لمعيّن (٥).
__________________
(١) «القواعد والفوائد» للشهيد الأوّل ١ / ٢٤٧.
(٢) أي فيما لا يقبل التقسيم.
(٣) أي من الأهلّة الماضية والآتية.
(٤) اي الأقوى انّها من باب الشهادة.
(٥) في كلّ واقعة.