فيه (١) إلّا ما يقبل في تزكية الشّاهد ، وهو شهادة عدلين. وعن بعض العامّة (٢) عدم اعتبار التعدّد فيهما (٣).
فلنقدّم الكلام في معنى هذا النّزاع ، ثمّ نتعرّض إلى ذكر أدلّة الأقوال ، فإنّه غير محرّر في كلام القوم.
وأقول : إنّ حجّية خبر الواحد ، إمّا من حيث أنّه ظنّ ، كما هو مقتضى الدّليل الخامس ، أو من حيث هو خبر ، كما هو مقتضى آية النبأ ، أو من حيث أنّه الخبر المصطلح ، أعني المرويّ عن المعصوم عليهالسلام كما هو مقتضى الاستدلال بالإجماع.
ثمّ إنّ اشتراط العدالة لا معنى له على الأوّل إلّا باعتبار إعلام طرق الظنّ والتنبيه عليها ، والتنبيه على أنّ خبر الفاسق لا يفيد الظنّ ، كما أشرنا إليه سابقا.
وأمّا على الثاني ، فمقتضاه قبول خبر العدل مطلقا ، سواء كان رواية مصطلحة أو شهادة أو غيرهما ، ولذلك استدلّ الأصحاب بآية النبأ على اشتراط عدالة الشّاهد أيضا ، ومقتضاه قبول خبر العدل الواحد في التزكية مطلقا (٤).
ولمّا ثبت من دليل خارجي اشتراط التعدّد في نفس الشّهود ، فيرجع الكلام هنا في أنّ التزكية شهادة أم لا ، وبعد ثبوت كونها شهادة فلا فرق بين الرّاوي والشّاهد ،
__________________
(١) أي في تزكية الرّاوي.
(٢) في «المحصول» ٣ / ١٠٢٧ ، وكذا في «المستصفى» ١ / ١٦٠ ، قال القاضي أبو بكر : لا يشترط في الشهادة العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكّي. وقال قوم : يشترط في الشهادة دون الرّواية.
وهو الأظهر كما قال الرّازي.
(٣) أي في تزكية الرّاوي وتزكية الشاهد.
(٤) أي سواء أفاد الظنّ أم لا أو المراد من الاطلاق هو قوله سواء كان رواية مصطلحة أو شهادة أو غيرهما هذا كما في الحاشية.