الإطلاق ، وكذلك : إن دخلوا ، إن لم يرد به الداخلين منهم.
والمثال المناسب لتخصيص الغاية : أكرم الناس الى أن يفسقوا أو أن يجهلوا. وغرابة تفسير الاستثناء بما ذكره لا يحتاج الى البيان.
وما يقال أيضا : إنّ هذا (١) إنّما يتمّ لو كان اللّفظ مستعملا في الباقى ، أمّا إذا كان مستعملا في العموم وإرادة الباقي طرأ بعد التخصيص ، بمعنى أنّ الإسناد وقع الى الباقي بعد إخراج البعض من العامّ ، فلا يلزم الاشتراك ولا المجاز ، فلا يتمّ الدّليل. فيظهر ضعفه ممّا قدّمناه (٢) في المقدّمة الثالثة ، سيّما في المخصّصات المنفصلة ، كما نقلنا جريان القول فيه عن بعضهم (٣).
وممّا حقّقناه ثمّة ، يظهر لك أنّه لا يمكن أن يقال أيضا : انّ هذا إنّما يتمّ لو بطل القول بكون المجموع حقيقة في الباقي ، إذ مقتضاه (٤) كون كلّ من المفردات حقيقة في معناه أو عدم كون واحد منها حقيقة ولا مجازا ، فلا يتمّ القول بكون العامّ مجازا في الباقي.
حجّة القول بكونه حقيقة في الباقي مطلقا (٥) : أنّ اللّفظ كان متناولا له حقيقة بالاتّفاق ، والتناول باق على ما كان عليه ، لم يتغيّر ، إنّما طرأ عدم تناول الغير.
وأنّ الباقي يسبق الى الفهم حينئذ ، وذلك دليل الحقيقة (٦).
__________________
(١) أي كونه مجازا.
(٢) في ردّ القول الأوّل.
(٣) وهو المدقق الشيرازي كما في الحاشية.
(٤) مقتضى كون المجموع حقيقة في الباقي.
(٥) بأي مخصّص كان.
(٦) ذكر في «المعالم» : ص ٢٧٧ كلا الحجّتين.