تغيّر الموضوع.
والجواب عن الثاني (١) : بالمنع من السّبق بلا قرينة ، وبدونها يسبق العموم ، وسبق الغير علامة المجاز (٢).
وما يقال (٣) : إنّ إرادة الباقي معلومة بدون القرينة ، وإنّما المحتاج إليها هو خروج غيره.
ففيه : أنّ العلم بإرادة الباقي إنّما هو لأجل دخوله تحت المراد ، وذلك لا يوجب كونه حقيقة فيه ، إنّما الذي يقتضي كون اللفظ حقيقة هو سبق المعنى والعلم بإرادته على أنّه نفس المراد ، ولا يحصل ذلك فيما نحن فيه إلّا بالقرينة ، وهو معنى المجاز.
واحتجّ من قال بأنّه حقيقة إن بقي غير منحصر : أنّ (٤) معنى العموم حقيقة هو كون اللّفظ دالّا على أمر غير منحصر في عدد (٥).
وأجيب (٦) : بمنع كون معناه ذلك ، بل معناه تناوله للجميع وقد صار الآن لغيره فصار مجازا. مع أنّ الكلام في صيغ العموم لا في نفس العامّ (٧). فكما أنّ كون :
__________________
(١) عن القول الثاني من حجّتي القائلين بأنّه حقيقة مطلقا.
(٢) أي إن سبق الغير والذي هو العموم في حال عدم القرينة ، علامة المجاز في الباقي وعلامة الحقيقة في ذلك الغير ، إذ لو أنّ الباقي أيضا حقيقة لما سبق ذلك الغير الى الفهم.
(٣) راجع «المعالم» : ص ٢٧٨.
(٤) أي بأنّ.
(٥) ذكره في «المعالم» : ص ٢٧٩.
(٦) والمجيب صاحب «المعالم» : ص ٢٧٩.
(٧) قال صاحب «المعالم» ص ٢٧٩ : مثل هذا الاشتباه قد وقع لكثير من الأصوليين في مواضع ككون الأمر للوجوب والجمع للإثنين والاستثناء مجازا في المنقطع ، وهذا من باب اشتباه العارض بالمعروض.