يجوز ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا (١).
ويرد عليه : إنّ التصرّف بالتبليغ أغلب ، فلا بدّ من الحمل عليه كالسّابق ، فلا يشترط الإذن.
وأجاب عنه الشهيد رحمهالله (٢) : بأنّ اشتراطه يعلم من دليل خارج ، لا من هذا الدليل.
__________________
(١) راجع ابن سعيد الحلي / الجامع : ١٦٨.
(٢) في «القواعد والفوائد» ١ / ٢١٦.