ومنها : لو حلف ليضربنّ زيدا مثلا مائة خشبة ، فضربه بالعثكال ونحوه لقوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً)(١) لأيّوب عليهالسلام ، والضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمّى بالعثكال.
قال في «تمهيد القواعد» : وهذا الحكم مرويّ عندنا في اليمين بشروط خاصّة ، وفي الحدود كذلك ، لا مطلقا.
ومنها : الاحتجاج بقوله تعالى : (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ،)(٢) وعلى صحّة كون عوض الجعالة مجهولا.
ومنها : الاحتجاج بقوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(٣) ، على اشتراط الإخلاص إن لم نضمّ إليها قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)(٤) فقد يفسّر القيّمة بالثابتة التي لا تنسخ.
__________________
(١) ص : ٤٤.
(٢) يوسف : ٧٢.
(٣) البيّنة : ٥.
(٤) البيّنة : ٥.