فإن أراد التناول الواقعي ، فهو غلط لعدم العلم به ولزوم البداء في المخصّص. وإن أراد التناول الظّاهري ، فلا معنى لاستصحاب الظهور. وإن أراد استصحاب حكم التناول الظاهري ، فهو ما قلنا.
ولنا أيضا (١) : احتجاج السّلف من العلماء وأهل العصمة عليهمالسلام بالعمومات المخصّصة بحيث لا يقبل الإنكار.
وربّما يستدلّ أيضا (٢) : بأنّه لو لم يكن حجّة في الباقي ، لكانت إفادة العامّ لدخول الباقي موقوفة على إفادته للمخرج ، فلو كانت إفادته للمخرج أيضا متوقّفة على ذلك ، لزم الدّور ، وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح وهو ضعيف ، لأنّه دور معيّة (٣) كالمتضايفين واللّبنتين المتساندتين.
احتجّ المنكر مطلقا بوجهين :
الأوّل : أنّ حقيقة العموم غير مراد ، والباقي أحد من المجازات ، فلا يتعيّن الحمل
__________________
(١) وفي «الزبدة» أيضا ص ١٢٩.
(٢) وهذا الاستدلال وما استدلّ به المصنّف من استصحاب حكم التناول الظاهري ، نقله في «الفصول» ص ١٩٩.
(٣) قال في الحاشية : إنّ التوقف ينقسم الى توقف تقدّم كما في المعلول على العلّة والمشروط على الشرط ، والتوقف من الطرفين بهذا المعنى دور محال ضرورة استلزامه تقدم الشيء على نفسه ، والى توقف معيّة كتوقف كون هذا ابنا لذاك على كون ذاك أبا له وبالعكس ، وكتوقف قيام كل من المعنيين المتساندين على قيام الآخر. وما يلزم من الدّور في الاستدلال إنّما هو من قبيل الثاني لا الأوّل ، وما يطلق عليه المحال هو الأوّل لا الثاني. وحاصل الاستدلال ، انّه على تقدير عدم حجّية العام في الباقي لزم أحد المحذورين ، إما الدّور المحال أو الترجيح بلا مرجّح. وحاصل الجواب بالتزام الأوّل ، ولكنّه نقول : إنّه ليس بمحال لأنّه دور معيّة وهو جائز.