وجد خشوعاً ورقّة دخل وإلّا فالأفضل له تحري زمان الرقّة ؛ لأنّ الغرض الأهمّ حضور القلب ؛ ليلقى الرّحمة النّازلة من الرّب ، فإذا دخل قدّم رجله اليمنى وإذا خرج فباليسرى.
وثالثها : الوقوف على الضريح ملاصقاً له أو غير ملاصق ، وتوهّم أنّ البعد أدب وهم ، فقد نصّ على الاتكاء على الضريح وتقبيله (١).
ورابعها : استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال الزيارة ، ثمّ يضع عليه خدّه الأيمن عند الفراغ من الزيارة ويدعو متضرّعاً ، ثمّ يضع خدّه الأيسر ويدعو سائلاً من الله تعالى بحقّه وحقّ صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته ، ويبالغ في الدّعاء والالحاح ، ثمّ ينصرف إلى ما يلي الرأس ثمّ يستقبل القبلة ويدعو.
وخامسها : الزيارة بالمأثور ، ويكفي السّلام والحضور.
وسادسها : صلاة ركعتين للزيارة عند الفراغ ، فإن كان زائراً للنبي صلى الله عليه وآله ففي الرّوضة ، وإن كان لأحد الأئمة صلى الله عليهم فعند رأسه ، ولو صلّاها بمسجد المكان جاز ، ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ، ولو استدبر القبر وصلّى جاز وإن كان غير
__________________
(١) انظر الوسائل ١٤ : ٣٤٢ / ٢ ، ابواب المزار ، باب ٦.