حاجتي وفقري وفاقتي» (١).
عن عثمان بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى اللّيل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر» (٢).
بيان : هذا الخبر الصحيح يدلّ بعمومه على أنّ غسل الزيارة إذا أتى به في اليوم يكتفي به إلى اللّيل ، وكذا إن فعل في اللّيل كفى إلى الفجر ، إذ الظّاهر أنّ المراد بالوجوب هنا اللزوم والاستحباب المؤكّد ، إذ الأغسال الّتي هذا حكمها مستحبّة على الأشهر والأظهر فلا يبطل الغسل الحدث الأصغر من النوم وغيره.
قال الشهيد رحمة الله عليه في «الدّروس» : للزيارة آداب :
أحدها : الغسل قبل دخول المشهد والكون على طهارة ، فلو أحدث أعاد الغسل قاله المفيد قدس سره ، وإتيانه بخضوع وخشوع في ثياب طاهرة نظيفة جدد.
وثانيها : الوقوف على بابه والدعاء والاستئذان بالمأثور ؛ فإن
__________________
(١) الطوسي في التهذيب ٦ : ٥٤ / ٧.
(٢) الطوسي في التهذيب ٥ : ٦٤ / ١٢.