تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم وتفويت لحقوقهم بالكلية. انتهى.
وقال المحقق الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد ـ بعد قول المصنف ما تقدم نقله عن الشرائع ما صورته ـ اعلم ان الخراج والمقاسمة هما المقدار المعين من المال ، بمنزلة الأجرة في الأرض الخراجية ، اى المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام على المشهور. والمأخوذة بالصلح ، بان يكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى ، وهي لمصالح المسلمين ، والأمر فيها إليهم ـ صلوات الله عليهم ـ والمقاسمة : الحصة المعينة من حاصل تلك الأرض ، مثل العشر. والخراج : المال المضروب عليها غالبا ، فلا يضر إطلاق الخراج على المقاسمة ، كما ورد في بعض الروايات والعبارات ، والأمر في ذلك هين ، فان المقصود ظاهر ، لان المراد منهما ومن الطسق والقبالة واحد ، وهو : ما يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة ، سوى الأجرة للعملة. وانما الإشكال في الإباحة وعدمها حال الغيبة أو حين الحضور ، والأمر واضح ظاهر والمعصوم يفعل ما يريد ، وكذا تحقق الأرض التي يؤخذ منها.
ثم ساق الكلام في تحقيق الأرض الخراجية الى ان قال :
واما حليتهما يعنى الخراج والمقاسمة كما هو ظاهر أكثر العبارات ، لكل أحد مستحق لذلك كالمصالح أم لا ، قليلا كان أم كثيرا ، بشرط عدم التجاوز عن العادة التي تقتضي كونهما أجرة ، بإذن الجائر مطلقا ، سواء كان مخالفا أو موافقا ، قبضهما أم لا ، وعدمها بدون اذنه مع كونه جائرا وظالما في الأخذ والاذن ، وعدم إباحتهما له ، مع وجوب الدفع اليه والى من يأمره ، وعدم جواز كتمان الرعية والسرقة منهما بوجه من الوجوه ، مع كونهما أجرة للأرض ومنوطة برأي الامام ورضاء الرعية كما هو في الإجارات ، فهي بعيدة جدا. ويدل على العدم العقل والنقل ، ولا دليل عليها مع الإشكال في ثبوتها وتحققها في نفسها ثم العلم بها ثم ثبوتها بالنقل وحجيته. وما ادعى ولا نقل أيضا الإجماع صريحا ، بل قيل : انه اتفاق ـ ونقل عبارات البعض في الرسالة