الحدائق الناضرة [ ج ١٨ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الحدائق الناضرة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تلك البلاد وما حولها مما يتعارف نقله عادة من الأماكن بعضها الى بعض ـ فاللازم القيمة. وفيها أوجه :

أولها ـ وهو أشهرها عندهم ـ اعتبار قيمته حين تسليم البدل.

وثانيها : اعتبارها وقت الإعواز. قال في المسالك : وهو الأقوى.

وثالثها : اعتبار أقصى القيم من حين الغصب الى حين دفع العوض ، وهو المعبر عنه بيوم الإقباض.

ورابعها : اعتبار الأقصى من حينه الى حين الإعواز.

وخامسها : اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة ، ولم نجد لهم دليلا شرعيا على شي‌ء من هذه الأقوال ، إلا مجرد اعتبارات ترجع بها الى ما ذكروه كما تقدم نقله عنهم في القيمي.

الرابع : قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل والموزون هو ما ثبت في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها ، فكل ما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذلك والا فلا. وظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد المناقشة في ذلك ، حيث قال ـ بعد نقل ذلك عنهم ـ : وفيه تأمل ، لاحتمال ارادة الكيل أو الوزن المتعارف عرفا عاما في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا أو بالنسبة الى كل بلد بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة ، من الأمر الوارد بها لو سلم ، والظاهر هو الأخير. انتهى.

أقول : لا ريب ان الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الاخبار هو الحمل على عرفهم ـ عليهم‌السلام ـ فكلما علم كونه مكيلا أو موزونا في زمنهم ـ عليهم‌السلام ـ وجب اجراء الحكم بذلك عليه في الأزمنة المتأخرة ، وما لم يعلم فهو ـ بناء على قواعدهم ـ يرجع الى العرف العام ، الى آخر ما ذكروه من التفصيل.

ويمكن ان يستدل على الرجوع الى العرف بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله