المسألة الثانية
الظاهر : انه لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم ، في ان ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة والخراج من الأراضي والغلات ، وما يأخذه باسم الزكاة من الانعام والغلات ونحو ذلك ، يجوز شراؤه ، وقبول اتهابه. بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الإجماع على ذلك.
ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور ، الا المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد ، وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي أصلا ، والحلي مسكنا.
وهذا الشيخ كان معاصرا للمحقق الشيخ على بن عبد العالي الكركي ، وجرت بينهما مناقشات ومباحثات ، رد فيها كل منهما على الأخر ، منها هذه المسألة فإن المحقق الشيخ على قد صنف فيها رسالة في حل الخراج ، فصنف الشيخ إبراهيم ردا عليه رسالة في تحريمه.
قال في المسالك ـ بعد قول المصنف : «ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكاة ، يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا يجب إعادته على أربابه وان عرف بعينه» ما صورته :