المسألة الخامسة
اختلف الأصحاب في جواز التناول لمن مر بالزرع أو الشجر اتفاقا ، هل يجوز له الأكل منه أم لا؟
فالمشهور ، الجواز ، بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع.
قال الشيخ في النهاية : إذا مر الإنسان بالثمرة ، جاز له ان يأكل منها بقدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئا على حال.
وكذا قال على بن بابويه وابنه في المقنع. وبذلك قال ابن البراج وأبو الصلاح.
وقال ابن إدريس : إذا مر الإنسان بالثمرة جاز له ان يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئا على حال ، من غير قصد إلى الثمرة للأكل ، بل كان مجتازا في حاجة ، ثم مر بالثمار ، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة أو غير ذلك ، على ما رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه. لأن الاخبار في ذلك متواترة ، والإجماع منهم منعقد. ولا يعتد بخبر شاذ ، أو خلاف من لا يعرف اسمه ونسبه ، لان الحق مع غيره.
ونقل عن الشيخ ـ في المسائل الحائرية ـ : تخصيص الجواز بالنخل.