قد يكون من بيت المال الذي يجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين ، مثل ان يكون منذورا أو وصية لهم بان يعطيه ابن ابى السماك أو غير ذلك. ثم أطال الكلام.
أقول : لا يخفى على المتتبع للسير والآثار ، والمتطلع في كتب الاخبار : ان بيت المال المذكور في أمثال هذا المقام ، انما هو المشتمل على الأموال المعدة لمصالح المسلمين وأرزاقهم ، كما يدل عليه أخبار إعطاء المؤذن والقاضي ، والديات التي يعطى من بيت المال ونحو ذلك. وليس في الأموال التي يأخذها الإمام عادلا أم جائرا ، ويكون في بيت المال ، ما يكون كذلك الا مال الخراج والمقاسمة ، والا فالزكاة لها أرباب مخصوصون.
واحتمال الحمل على ما ذكره من بيت مال يكون منذورا أو وصية ، عجيب من مثله رحمة الله عليه ، لا سيما مع ما صرح به غير واحد من المحققين ، من ان الإطلاق الواقع في الاخبار انما يحمل على الافراد الشائعة المتكثرة لها وانها هي التي ينصرف إليها الإطلاق دون الفروض النادرة.
وبالجملة فإن مناقشته هنا في بيت المال ، بالحمل على غير ما ذكرناه ضعيفة.
واما كون أحد مصاريف بيت المال ارتزاق الشيعة أو هم مع غيرهم ، فالأخبار به أكثر من ان يأتي عليها المقام ، كما لا يخفى على المتتبع للاخبار بعين التحقيق والاعتبار.
وبالجملة فإن الخبر المذكور ، بمعونة غيره من الاخبار في جواز ارتزاق الشيعة من بيت المال ، مما لا يحوم حوله الاشكال ، وان كانت أبواب المناقشة منسدة في هذا المجال.
والظاهر ـ ايضا ـ من قوله «ما يمنع ابن ابى السماك ان يخرج شباب الشيعة» أي إلى جباية الخراج وجمعه ويعطيهم ما يعطى غيرهم ، والظاهر ان الرجل المذكور كان منصوبا من قبل الخليفة على جمع الخراج وحفظه وخزنه في بيت المال وقسمته. ومراده عليهالسلام حث الرجل المذكور على نفع الشيعة وصلتهم ، يجعلهم