الظروف من هذا الوزن المذكور ، فمتى كانت الظروف فيها ما يزيد وينقص حمل زيادتها على نقيصتها ـ كما تقدم في الاخبار ـ وأسقط ذلك ، إذ فيها ما يحتمل الزيادة والنقيصة قليلا بحيث جرت العادة بالتسامح في مثله ، فان له إسقاطه. اما لو كان معلوم الزيادة فليس له الإسقاط إلا برضاء البائع لدخول النقص عليه بذلك ، واما معلوم النقيصة فإن البائع لا يندره ويدخل على نفسه الضرر بالنقصان. وبذلك يظهر لك ان قياس أحدهما على الآخر ليس في محله. والله العالم.
وأما ما ذكروه من أنه يجوز بيعه مع الظروف من غير وضع ، فإنه وان جاز من حيث عدم ضرر الجهل بكل منهما على حدة ، لأن معرفة الجملة كافية كما ذكروه الا أنه يستلزم كون قيمة الظرف قيمة المظروف ، والغالب التفاوت ، وربما يكون فاحشا ، فيلزم الضرر بالمشتري. فالواجب تقييده برضاء المشترى ، كما قيدوا به في صورة زيادة الظرف يقينا. والحكم المذكور غير منصوص ليتبع فيه إطلاق النص ، الا ان يقال : ان إطلاق كلامهم يحمل على ذلك.
* * *
الى هنا تم الجزء الثامن عشر حسب تجزئتنا. وبه يكتمل أحكام المكاسب
والبيوع. ويبتدئ الجزء التالي (١٩) بأحكام الخيارات.
ونسأل الله التوفيق في إكمال هذه الموسوعة الجليلة
التي يفخر بها فقه الإمامية على طول
الزمان. والله ولى التوفيق
١٧ ربيع الأخر
١٣٩٧ ه ـ