ادّعى النّوري صراحة جماعة على الأوّل ، ولكنّا لا نستفيد منها الحسن أيضا ، فإنّ مطابقة مضمون الحديث للكتاب أو السّنّة أمر ووثاقة الرّاوي أمر آخر.
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأوّل : قال المامقاني رحمهالله (١) ... حتّى لو صحّ وصف الإجماع المنقول بالتواتر ، لصحّ أن يقال : إنّ هذا الإجماع قد تواتر نقله ، وصار أصل انعقاده في الجملة من ضروريّات الفقهاء والمحدثين وأهل الدراية والرجال (٢). والمراد بهذا الإجماع ليس المعني اللغوي ، وهو مجرّد اتّفاق الكلّ ، بل المعني المصطلح وهو الاتّفاق الكاشف عن رأي المعصوم ، على أن يكون المجمع عليه هو القبول والعمل بروايات أولئك ...
أقول : إن أراد أنّ المتواتر هو نقل الإجماع عن الكشّي ، فهذا غير نافع على تقدير ثبوته ، وإن أراد التواتر في الإجماع المنقول ، فهو ممنوع ؛ لأنّ مستند كلّ من ادّعاه هو كتاب الكشّي ظاهرا.
وعلى كلّ ادّعاء كون الإجماع المذكور من ضروريّات الفقهاء والمحدّثين و ... مبالغة ، فإنّ القمّيّين على ما ذكره الشّيخ في موضعين من رجاله ضعّفوا يونس بن عبد الرحمن ، وهو أحد أصحاب الإجماع المذكور. ويقول الشّيخ في باب أصحاب الرضا عليهالسلام في حقّه : طعن عليه القمّيون ، وهو عندي ثقة.
فلو كانت وثاقته مسلّمة عند الأصحاب لم ينسبها إلى نفسه ، على أنّ جملة من الفقهاء في بعض الموارد ضعفّوا بعض هؤلآء ، وإليك بيان بعض موارده على ما نقله بعض أهل التّتبع :
|
١. العلّامة ، قال في حقّ ابان بن عثمان في كفارة من أتي إمرأته وهي حائض : وفيه قول. (٣) بل قال فيما يبطل به الصّلاة : في طريقها ابان بن عثمان : فلا تعويل على روايته. (٤) وفي محل من المنتهي حكم بكونه ضعيفا. (٥) ٢. المحقّق الحلّي في المعتبر : ضعّف أبان. (٦) كما أنّه في حيض المعتبر (٧) ضعّف عبد الله بن بكير. |
__________________
(١) مقباس الهداية : ٧٠.
(٢) لم يذكر النجّاشي هذا الإجماع بوجه ، فأين الإجماع؟
(٣) المنتهى : ١ / ١١٦.
(٤) المصدر : ٢٩٦.
(٥) المصدر : ١٢٠ و ٥٢٣.
(٦) المعتبر : ١ / ١٢٥ ، ٢٤٥ ، ٥٨٠.
(٧) المعتبر : ١ / ٥٦.