الثاني : في الإشارة (١) إلى الإستدلال على الرجعة وإمكانها ووقوعها.
الثالث : في جملة من الآيات القرآنية الدالّة على ذلك ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها.
الرابع : في إثبات أنّ ما وقع في الاُمم السابقة يقع مثله في هذه الاُمّة.
الخامس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الاُمم السابقة.
السادس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الأنبياء (٢) والأوصياء السابقين.
السابع : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول استبعاد الرجعة (٣) الموعود بها في آخر الزمان.
الثامن : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمّة عليهمالسلام في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول بها الاستبعاد المذكور.
التاسع : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الشيعة وغيرهم من الرعيّة.
العاشر : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام.
الحادي عشر : في أنّه هل بعد دولة (٤) المهدي عليهالسلام دولة أم لا؟
الثاني عشر : في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها.
والله وليّ التوفيق وبيده أزمّة التحقيق.
__________________
١ ـ في حاشية « ح » في نسخة : الارشاد.
٢ ـ في « ط » زيادة : والمرسلين.
٣ ـ في « ح » : الاستبعاد عن الرجعة.
٤ ـ ( دولة ) لم ترد في « ح ، ك ، ط ، ش ».