ثانيا : أن يهدم كل القواعد والمصطلحات التي تواضع عليها الناس ، ولم يرد بشأنها بيان من السنة والقرآن.
ثالثا : أن يعمد إلى كل المقالات والآراء التي لم يقم عليها برهان فيدفعها ويجتهد في إبطالها ، ولا يقيم لها وزنا ما دامت غير قائمة على نصوص من الكتاب والسنة.
ووالله لو لا ما عمدت إليه فرق الزيغ والضلال من وضع القواعد والقيود والمذاهب التي أسست عليها لوجدت عرى الإيمان وقواعده واسعة لا حرج فيها ولا تعقيد ولكن هؤلاء ضيقوا عراه بما أحدثوا من المبادئ والاصطلاحات حتى عطلوا بها نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة مع أنها في غاية الوضوح والبيان.
* * *
وتضمنت تقييد مطلقها وإط |
|
لاق المقيد وهو ذو ميزان |
وتضمنت تخصيص ما عمّته والت |
|
عميم للمخصوص بالأعيان |
وتضمنت تفريق ما جمعت وجم |
|
عا للذي وسمته بالفرقان |
وتضمنت تضييق ما قد وسع |
|
ته وعكسه فلتنظر الأمران |
وتضمنت تحليل ما قد حرمت |
|
ه وعكسه فلتنظر النوعان |
سكتت وكان سكوتها عفوا فلم |
|
تعف القواعد باتساع بطان |
وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا |
|
بالعكس والأمران محذوران |
وتضمنت أيضا شروطا لم تكن |
|
مشروطة شرعا بلا برهان |
وتضمنت أيضا موانع لم تكن |
|
ممنوعة شرعا بلا تبيان |
إلا بأقيسة وآراء وتلق |
|
ليد بلا علم أو استحسان |
الشرح : يذكر المؤلف في هذه الأبيات أنواع الجنايات التي جنتها القواعد والاصطلاحات على نصوص الكتاب والسنة ، وهذه الجنايات كما يأتي :
١ ـ عمدت إلى ما أطلقته النصوص فلم تقيد بشرط ولا صفة ولا استثناء