فيه ولكنه غريب جدا ، وتأويل إسحاق فيه نظر فإنه قال : «إذا اشتهى المؤمن الولد» وإذا للمتحقق الوقوع ، ولو أريد ما ذكر من المعنى لقال : «لو اشتهى المؤمن الولد لكان حمله في ساعة» فإن ما لا يكون أحق بأداة (لو) كما أن المتحقق الوقوع أحق بأداة إذا) أه.
وأقول أن هذا غير لازم ، فإن أدوات الشرط قد تتعاور ، وهذه قاعدة أغلبية وليست مطردة ، والأخذ بتأويل إسحاق متعين إذا فرض أن كلا من حديث أبي رزين وحديث أبي سعيد صحيح ، فإن حديث أبي رزين نفي الولادة صريحا وحديث أبي سعيد علقها بشرط الاشتهاء ، وقد يكون الاشتهاء غير واقع والله أعلم.
* * *
واحتج من نصر الولادة أن في الج |
|
نات سائر شهوة الإنسان |
والله قد جعل البنين مع النسا |
|
من أعظم الشهوات في القرآن |
فأجيب عنه بأنه لا يشتهي |
|
ولدا ولا حبلا من النسوان |
واحتج من منع الولادة أنها |
|
ملزومة أمرين ممتنعان |
حيض وإنزال المنى وذانك ال |
|
أمران في الجنات مفقودان |
وروى صدى عن رسول الله |
|
أن منيهم إذ ذاك ذو فقدان |
بل لا مني ولا منية هكذا |
|
يروي سليمان هو الطبراني |
وأجيب عنه بأنه نوع سوى ال |
|
معهود في الدنيا من النسوان |
فالنفي للمعهود في الدنيا من ال |
|
إيلاد والإثبات نوع ثان |
والله خالق نوعنا من أربع |
|
متقابلات كلها بوزان |
ذكر وأنثى والذي هو ضده |
|
وكذاك من أنثى بلا نكران |
والعكس أيضا مثل حوا أمنا |
|
هي أربع معلومة التبيان |
وكذاك مولود الجنان يجوز أن |
|
يأتي بلا حيض ولا فيضان |
والأمر في ذا ممكن في نفسه |
|
والقطع ممتنع بلا برهان |