في ذلك؟ فقلت : لأن اليد من الأصابع والكف الى الكرسوع ويقول الله تعالى في التيمم (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون بل يجب القطع من المرفق لأن الله تعالى لما قال (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) دل على أن حد اليد هو المرفق ، فالتفت إلى محمد بن علي فقال ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال : تكلم القوم فيه يا امير المؤمنين قال : دعني مما تكلموا به أي شيء عندك؟ قال : اعفني من هذا. قال : أقسمت عليك بالله لما اخبرت بما عندك فيه. قال : أما إذا أقسمت علي بالله فاني اقول انهم أخطئوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف. قال: وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله (ص) «السجود على سبعة اعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين» فاذا قطعت يده من الكرسوع او المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تعالى له (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها وما كان لله لم يقطع. فأعجب المعتصم ذلك وأملى وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.
(اقواله وحكمه عليهالسلام): ـ
روى عن الامام ابي جعفر عليهالسلام الشيء الكثير من الحكم والآداب والأدعية البليغة ، ومن هذه ما جرى على الألسن مجرى الامثال مثل قوله عليهالسلام :
من اطاع هواه اعطى عدوه مناه ، ومن هجر المداراة قاربه المكروه ، ومن عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح ، ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر ، ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة المتبعة.
راكب الشهوات لا تستقال له عثرة ، كفى بالمرء خيانة أن يكون