(الأولى) خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها الى الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه ، وكونه من اظهر مصادق ما يقام به عزاء المظلوم واسير الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية الى كل قريب وبعيد ، لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله من غناء او استعمال آلات اللهو والتدافع في التقدم والتأخر بين أهل محلتين ونحو ذلك ، ولو اتفق شيء من ذلك فذلك الحرام الواقع في البين هو المحرم ولا تسرى حرمته الى المواكب العزائية ، ويكون كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة في عدم بطلانها.
(الثانية) لا اشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الاحمرار والاسوداد ، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضا على الأكتاف والظهور الى الحد المذكور ، بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب الى خروج دم يسير على الاقوى ، وأما اخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأمونا وكان من مجرد اخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك كما يعرف المتدربون العارفون بكيفية الضرب ، ولو كان عند الضرب مأمونا ضرره بحسب العادة ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجبا لحرمته ، ويكون كمن توضأ او اغتسل او صام آمنا من ضرره ثم تبين تضرره منه ، لكن الأولى بل الأحوط ان لا يقتحمه غير العارفين المتدربين ، ولا سيما الشبان الذين لا يبالون بما يوردون على انفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.
(الثالثة) الظاهر عدم الاشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادت الشيعة الامامية باتخاذها لاقامة العزاء والبكاء والإبكاء