منذ قرون (ألف ومائة سنة) وان تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى ، وان المحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجا عن زي الرجال رأسا وأخذا بزي النساء دون ما اذا تلبس بملابسها مقدارا من الزمان بلا تبديل لزيه كما هو الحال في هذه التشبيهات. نعم يلزم تنزيها أيضا عن المحرمات الشرعية ، وان كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها الى التشبيه كما تقدم.
(الرابعة) الدمام والطبل المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا الى الآن حقيقته ، فان كان مورد استعماله هو اقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الراكب على الركوب وفي الهوسات العربية ونحو ذلك ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور كما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه ، وذكر للشهيد في اللمعة «لو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف الى المحلل كالعود والطبل» ومعلوم أن له مصداق حرام ومصداق حلال وله طبل لهو وطبل حرب ، فلو لم يكن في الخارج إلا حرام لما بقى لقول الشهيد محل ٥ ربيع الأول سنة ١٣٤٥
حرره الأحقر محمد حسين الغروي النائيني.
ان هذه الشعائر رمز التشيع
في روضات الجنات في ترجمة خلف بن عبد الملك بن مسعود بن راحة الأنصاري ص ٢٧٢ قرطبة بضم الأول والثالث بلد عظيم بالمغرب كما في القاموس ـ الى أن قال ـ وفي الكامل البهائي أن في بلاد المغرب مدينة تسمى قرطبة من عادة اهلها في كل سنة أن أجاسرتهم الملحدين من غاية نصبهم وعداوتهم لأهل بيت الرسالة (ص) متى دخلت عليهم ليلة عاشوراء نصبوا من رءوس الحمير او البعير او الكلب على أسنة الرماح وداروا بها على اطراف المدينة وابواب الدور في جماعة كثيرين من ارذال