الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر
واخرج أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : صلى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا في المدينة من غير خوف ولا سفر وأخرجه مالك في الموطأ.
قال ابو الزبير : فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال سعيد : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : اراد أن لا يخرج احدا من أمته (شرح النووي ص ٢١٦).
وأخرج عن معاذ قال : خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة تبوك ، فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا.
وعن عامر بن واثلة ابو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل قال : جمع رسول الله (ص) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
وأخرج عن ابن عباس قال : صليت مع النبي (ص) ثمانيا وسبعا جميعا.
وأخرج مالك بن انس عن ابي هريرة ان رسول الله (ص) كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك (موطأ مالك ج ١).
وأخرج مالك عن معاذ بن جبل انهم خرجوا مع رسول الله (ص) عام تبوك فكان رسول الله (ص) يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
وهذه الاخبار تدل بصراحة على جواز الجمع بين الصلاتين وأنه مشروع ، وعلة تشريعه هي التوسعة على الأمة وعدم احراجها بسبب التفريق.