«الأَمرُ بالطاعَة ، والنَّهْيُ عَنِ المعصِيَةِ ، والتَمْكِينُ مِن فِعْلِ الْحَسَنَةِ ، وتركُ المَعْصِيَة ، والمعُونَةُ على القُرْبةِ إلَيْه ، والخِذْلانُ لِمَنْ عصاهُ ، والوَعْدُ والوَعِيدُ ، والتَرْغِيْب والتَرْهِيْبُ كُلُّ ذلكَ قضاءُ الله في أفعالنا وقَدَرُهُ لأعمالنا» (١).
هذا ولعل اقتصار الإمامِ أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في الإجابةِ على سؤال السائل ـ على شرحِ «القضاء والقَدَر» التشريعيين ، كان رعايةً لحال السائل ، أو الحاضرين في ذلك المجلس ، لأنّه كان يُستنبطُ مِنَ القضاء والقدر التكوينيين وشمولهما لأفعال الإنسان في ذلك اليوم الجَبْرُ وسلبُ الاختيار.
ولهذا ختم الإمام عليهالسلام كلامه المذكور بقوله : «أمّا غير ذلك فلا تَظُنَّهُ فَإِنَّ الظّنَّ لَهُ مُحْبِطٌ لِلأَعمال».
والمقصود هو أنَّ قيمةَ الأعمال تنبُعُ من كونِ الإنسانِ مختاراً يأتي بأفعاله باختيارٍ وإرادةٍ منه ، ومع فَرضِ الجَبْرِ لا تبقى للأَفعالِ أيَّةُ قيمةٍ.
والحاصلُ أنّ «القَضاء والقدر» قَد يكونان في مجال التكوين ، وقد يكونان في مجال التشريع.
ولكلٍّ من القِسْمَيْن مرحلتان :
١ ـ الذاتي (/ العِلمي).
٢ ـ الفِعلي.
__________________
(١). بحار الأنوار : ٥ / ٩٦ ، الحديث ٢٠.