الاشتراك فيه.
وانطلاقاً من التوضيح السابقِ إذا عيَّنَ شعبٌ ما يوماً ، أو بعض الأيّام للفَرح والابتهاج والاجتماع ، ولكن لا بقصد أنّ الشرع أمرَ بهذا لم يكن مثل هذا العمل (بدعة) وإن كانت حليّةُ أو حرمة هذا العمل من جهاتٍ أُخرى يجب أن تقع محطّاً للبحث والدراسة.
من هنا اتّضح أنَّ الكثيرَ من مبتكرات البشر ، وبدائعه ، في مجال الفنّ والرياضة ، والصناعة وغير ذلك خارجٌ عن نطاق البدعة الاصطلاحية ، وما يقالُ حول حرمَتها ، أو حليّتها ، إنّما هو ناشئ من جهات أُخرى ولهما ملاكٌ ومقياسٌ خاص.
٢. إنّ أساس «البدعة» في الشرع يرجع إلى نقطةٍ واحدة وهي الإتيان بعملٍ بزعم أنّه أمرٌ شرعيٌّ أمَرَ به الدين في حين لا يوجد لمشروعيته أيُّ أصل ولا ضابطة ، ولكن اذا أَتى بعمل على أنّه أمر شرعي ويدل على مشروعيته دليل شرعي (بشكلٍ خاصٍ ، أو بصورةٍ كليّةٍ وعامّة) لم يكن ذلك العملُ بدعةً.
ولهذا قالَ العالِمُ الشيعيُّ الكبيرُ العلّامةُ المجلسي : «البدعة في الشرع ما حَدَثَ بعد الرسول ولم يكن فيه نصٌّ على الخصوصِ ولا يكونُ داخلاً في بعضِ العمومات». (١)
وقال ابن حجر العسقلانيّ : «البِدعة ما أُحدِثَ وليسَ لهُ أصلٌ في
__________________
(١). بحار الأنوار : ٧٤ / ٢٠٢.