مذهب مالك : فصل : إذا كمل لك حجّك وعمرتك على الوجه المشروع ، لم يبقَ بعد ذلك إلّا إتيان مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للسلام على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والدعاء عنده ، والسلام على صاحبيه ، والوصول إلى البقيع ، وزيارة ما فيه من قبور الصحابة والتابعين ، والصلاة في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا ينبغي للقادر على ذلك تركه.
وقال العبديّ في «شرح الرسالة» : وأمّا النذر للمشي إلى المسجد الحرام ، أو المشي إلى مكّة ، فله أصل في الشرع ، وهو الحجّ والعمرة ، وإلى المدينة لزيارة قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس ، وليس عندهما حجّ ولا عمرة ، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه ، فالكعبة متّفق عليها ، واختلف أصحابنا وغيرهم في المسجدين الآخرين.
قلت : الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين ، لا في الزيارة.
[عمل الصحابة والتابعين]
فهذه نقول المذاهب الأربعة ، وكذلك غيرهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
فقد صحّ من وجوه كثيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّه كان يأتي القبر ، فيسلّم على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم :
أنا عبد المؤمن بن خلف ، أنا إبراهيم بن أبي الخير ، وأبو عبد الله محمّد بن المنى ، منفردين في الرحلة الأُولى ، قالا : أنا شهدة ، أنا الحسن بن أحمد بن سليمان ، أنا الحسن بن أحمد بن شاذان ، أنا دعلج ، أنا محمّد بن عليّ بن زيد الصائغ ، حدثنا سعيد ابن منصور ، حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنّه كان يأتي القبر فيسلّم على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أبي بكر وعمر.