والله سبحانه أعلم ، كتبه أحمد بن تيمية.
هذا صورة خطّة من أوّل الجواب إلى هنا (١).
[الردّ على فتوى ابن تيميّة]
قلت : أمّا قوله : «من سافر بمجرّد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين».
فيرد عليه فيه أسئلة :
أحدها : أنّ زيارة قبور الأنبياء والصالحين إمّا أن تكون عنده قربة ، أو مباحة ، أو معصية.
فإن كانت معصية فلا حاجة إلى قوله : «مجرّد» فإنّ القولين في سفر المعصية سواء تجرّد قصد المعصية ، أم انضمّ إليه قصد آخر.
وإن كانت قربة لم يجر فيها القولان ، بل يقصر بلا خلاف.
وإن كانت مباحة ، فالمسافر لذلك له حالتان :
إحداهما : أن يسافر معتقداً أنّ ذلك من المباحات المستوية الطرفين ، فيجوز القصر أيضاً بلا خلاف ، ولا إشكال في ذلك ، كالسفر لسائر الأُمور المباحة.
والثانية : أن يسافر معتقداً أنّ ذلك قربة وطاعة ، وهذا سيأتي الكلام فيه.
وعلى تقدير أن يسلّم له ما يقول ، يكون كلامه هنا مطلقاً في موضع التفصيل ، فهو على التقديرين الأوّلين خطأ صريح ، وعلى التقدير الثالث خطأ بالإطلاق في موضع التفصيل.
السؤال الثاني : أنّه بنى كلامه في ذلك على أنّ هذا السفر مختلف في تحريمه ،
__________________
(١) قابلناه على النسخة المطبوعة في مجموع فتاوى ابن تيميّة (٢٧ / ص ١٨٤ ـ ١٩٢) وأثبتنا الفوارق هنا باسم (المجموع).