[زيارة النساء للقبور]
ولهذا المعنى أقول ـ والله أعلم ـ : إنّه لا فرق في زيارته صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الرجال والنساء لذلك ، ولعدم المحذور في خروج النساء إليه.
وأمّا سائر القبور فمحلّ الإجماع على استحباب زيارتها للرجال.
وأمّا النساء ففي زيارتهن أربعة أوجه في مذهبنا :
أشهرها : أنّها مكروهة ، جزم به الشيخ أبو حامد ، والمحامليّ ، وابن الصبّاغ ، والجرجانيّ ، ونصر المقدسيّ ، وابن أبي عصرون ، وغيرهم.
وقال الرافعيّ : إن الأكثرين لم يذكروا سواه.
وقال النوويّ : قطع به الجمهور ، وصرّح بأنّها كراهة تنزيهٍ.
والثاني : أنّها لا تجوز ، قاله صاحب «المهذّب» وصاحب «البيان».
والثالث : لا تستحبّ ولا تكره ، بل تباح ، قاله الرويانيّ.
الرابع : إن كانت لتجديد الحزن والبكاء بالتعديد والنوح ـ على ما جرت به عادتهنّ ـ فهو حرام ، وعليه يحمل الخبر ، وإن كانت للاعتبار بغير تعديد ولا نياحة كره ، إلّا أن تكون عجوزاً لا تُشتهى فلا تكره ، كحضور الجماعة في المساجد ، قاله الشاشيّ ، وفرّق بين الرجل والمرأة : بأنّ الرجل معه من الضبط والقوّة بحيث لا يبكي ولا يجزع ، بخلاف المرأة.
واحتجّ المانعون بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله زوَّارات القبور» رواه الترمذيّ في حديث أبي هريرة ، وقال : حسن صحيح ، ورواه ابن ماجة من حديث حسّان بن ثابت (١).
__________________
(١) سنن الترمذي (٢ / ٢٥٩) ح ١٠٦١ ، باب (٦١) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ، وفيه : عن أبي هريرة : ان رسول الله لعن ...» ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٤ / ٧٨) وسنن ابن ماجة