على الفرق بينهما.
ثمّ إنّ هذه شهادة على نفي ، يصعب إثباتها ؛ وإن كنّا مستغنين عن منعها أو تسليمها.
وقوله : «حتّى أنّ قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم».
هذا هو المقصود في هذه المسألة.
وقوله : «لم يثبت عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لفظ بزيارة».
قد تقدّم إبطال هذه الدعوى ؛ وتحقيق ثبوت الحديث فيها.
وقوله : «ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهد يُزار على قبر نبيّ ، ولا غير نبيّ ، فضلاً عن أن يسافر إليه ...» إلى آخر كلامه.
إن أراد ما يسمّى «مشهداً» فموضع قبره صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يسمّى «مشهداً» وكلامنا إنّما هو فيه ، وإن أراد أنه لم يكن في ذلك الزمان زيارة لقبر نبيّ من الأنبياء ، فهذا باطل لما قدّمناه.
وبقيّة كلامه ؛ وتقسيمه الزيارة إلى : شرعيّة ، وبدعيّة ، سبق الكلام عنه.
وفيه اعتراف بمطلق الزيارة ، ويلزمه الاعتراف بالسفر إليها ، ولا يمنع من ذلك كون نوع منها ، يقترن به من بعض الجهّال ما هو منهيّ عنه.
فمن ادعى الزيارة من غير انضمام شيء آخر إليها بدعة ، فقد كذب وجهل.
ومن حرّمها فقد حرّم ما أحلّه الله تعالى.
ومن أطلق التحريم عليها ـ لأنّ بعض أنواعها محرّم ، أو يقترن به محرّم ـ فهو جاهل.
وهكذا من امتنع من إطلاق الاستحباب على الزيارة من حيث هي ـ لوقوع بعض أنواعها من بعض الناس على وجه التحريم ـ فهو جاهل أيضاً ، فإنّ الصلاة قد تقع على وجه النهي عنه ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، وما أشبه ذلك ، ولا يمنع