.................................................................................................
______________________________________________________
العدم الملحوظ بنحو كونه واحدا وان كان بحيث انه لا يشذ عنه عدم إلّا انه ليس له إلّا حكم واحد.
ومن الواضح : ان الحكم الواحد لو خولف سقط بالمخالفة والعصيان ولا تكون الطبيعة متعلقة للنهي الا بنهي آخر غير هذا النهي الساقط ، فلا بد في مقام بقاء النهي ـ لو خولف ـ على حاله متعلقا بالطبيعة من دلالة دليل على انه بنحو الاستغراق ولو كان ذلك الدليل هو الاطلاق ، اما لو كان لها اطلاق لا يدل إلّا على ان الطبيعة ليست ملحوظة بنحو الاهمال ، بل كان عدم الطبيعة ملحوظا بنحو لا يشذ عنه عدم ، إلّا انه لا يفيد هذا الاطلاق بهذا المقدار على بقاء النهي لو خولف لانه وان كان قد تعلق بالطبيعة بنحو ان يكون العدم ملحوظا بنحو لا يشذ عنه عدم ، إلّا انه حيث انه له حكم واحد وهو يسقط بالمخالفة فلا يكون هناك دليل على إبقاء العدم لو خولف ، وقد اشار الى ما ذكرنا من انه لا بد في بقاء النهي لو خولف من دلالة ولو بالاطلاق على كونه بنحو الاستغراق والانحلال الى نواه بقوله : ((بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة ولو كان اطلاق المتعلق من هذه الجهة)) واشار الى ان الاطلاق من ساير الجهات لا يكفي في ذلك كما لو كان له اطلاق من ناحية عدم الاهمال فقط بقوله : ((ولا يكفي اطلاقها من ساير الجهات)).
وقد ظهر مما ذكرنا : ان نفس النهي المتعلق بالطبيعة لا دلالة فيه على بقائه لو خولف ، لما عرفت : من ان الاستغراق أو غيره لا بد وان يستفاد من دليل يدل عليه ، اما نفس صيغة النهي فلا دلالة لها الا على طلب الترك المستفاد من الهيئة وان متعلقه هو هذه المادة المستفاد ذلك من المادة ، واما ان هذا الطلب المتعلق بترك هذه المادة على أي نحو بحيث يكون باقيا لو خولف أو غير باق فليس ذلك داخلا في مفاد الهيئة ولا في مفاد المادة حتى تكون الصيغة دالة عليه.
بقي شيء : وهو هل للصيغة الواردة في مقام البيان اطلاق يقتضي كونها بنحو الاستغراق ام لا؟